الشيخ الصدوق

377

من لا يحضره الفقيه

عليه دم شاة " . 2745 - وسأله معاوية بن عمار " عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ، فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم " ( 1 ) . 2746 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق ( 2 ) " . 2747 - وروى أبو المغرا ( 3 ) عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها " . 2748 - وقال الصادق عليه السلام : " ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وأن يتشبه بالمحرمين " ( 4 ) .

--> ( 1 ) المشقص - كمنبر - : نصل عريض ، والجلم - بالتحريك - : الذي يجز به الشعر والصوف وما يقال له المقراض ( 2 ) ظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب والأحوط الدم مطلقا أما وجوب التقصير وعدم جواز الحلق فلا ريب فيه للأخبار المتواترة بالامر بالتقصير ، والأحوط امرار الموسى على رأسه يوم النحر فإن كان عليه شعر فيكفي عن التقصير وان لم يكن فليقصر معه ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذي وقع منه نسيانا لأنه مشتمل على التقصير والأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا . ( م ت ) ( 3 ) في الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي من المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما - السلام . ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 492 بسند صحيح عنه ، وأبو المغرا هو حميد بن المثنى العجلي الصيرفي كان ثقة له أصل كما في الخلاصة . ( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 441 بسند قوى عنه عليه السلام والمراد بالتشبه بالمحرمين عدم لبس المخيط كما في الدروس أو مطلقا كما قال الشهيد الثاني - قدس سره - .